
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت أولى اجتماعات اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث انسحب نقيب المحامين عبد الحليم علام وعدد من النواب اعتراضًا على بعض المواد. ويأتي هذا الاعتراض كجزء من عملية مراجعة شاملة تهدف لضمان توازن حقوق الأفراد مع متطلبات حماية المجتمع.
اعتراضات ومخاوف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انسحب نقيب المحامين احتجاجًا على المادة 105 التي تمنح النيابة الحق في التحقيق مع المتهم دون حضور المحامي في بعض الظروف، وهذا يعد انتهاكًا للحقوق القانونية المدافعة. بالإضافة إلى ذلك، قدم ثلاثة نواب آخرين احتجاجهم على هذه المادة، وهم ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي ومها عبد الناصر.
من الجدير بالذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرض لملاحظات من مؤسسة الرئاسة، حيث طالب الرئيس السيسي بتوفير ضمانات إضافية، مما دفع نقيب المحامين إلى الانسحاب واتهم اللجنة الخاصة بالانحراف التشريعي، في وقت طالت فيه المناقشات حول القانون لأكثر من عامين.
ترأس الاجتماع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بحضور وزير العدل والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المختلفة مثل وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى. وقد أشار سعد الدين إلى حرص الرئيس السيسي على مراجعة دقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز سيادة القانون.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأعادها إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة. وقد أكد في رسالته أن تلك المواد بحاجة إلى مزيد من الضبط لضمان توازن حقوق الأفراد مع متطلبات حماية المجتمع. يتضح من هذا الاعتراض حرص القيادة السياسية على التأكيد على توافق القانون مع دستور الدولة ومعايير العدالة.
تتعلق أبرز المواد المعترضة بـ:
- بدء العمل بالقانون ليبدأ مع بداية العام القضائي الجديد بدلاً من تاريخ نشره، مما يمنح وزارة العدل الوقت الكافي لتجهيز مراكز الإعلانات.
- المادة 48: طالبت الرئاسة بتحديد مفهوم الخطر لعدم فتح المجال لتفسيرات موسعة تؤثر على حرمة المنازل.
- المادة 105: اعترضت الرئاسة على عدم توافقها مع ضمانات الاستجواب للمتهمات.
- المادة 112: اعتبرت عدم تحديد مدة الإيداع للمعتقلين انتهاكًا للحرية الفردية.
- المادة 114: طالبت باستحداث بدائل أكثر مرونة للحبس الاحتياطي.
- المادة 123: منعت عرض أوراق المتهم إلا مرة واحدة خلال الحبس الاحتياطي.
- المادة 231: نبهت على ضرورة العودة للإعلانات التقليدية في حال تعطل الوسائل الإلكترونية.
- المادة 411: رأت ضرورة منح المتهم فرصة للحضور عند نظر الاستئناف.