
حكم التعامل مع البنك لشراء شقة
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من محمود من المنيا، الذي استفسر عن إمكانية الحصول على قرض من البنك لشراء شقة بسبب عدم امتلاكه سكن، مشيراً إلى أن البنك سيضيف فائدة على المبلغ. وقد تساءل الشخص إن كان سيتورط بذلك في الربا.
مسألة التمويل الإسلامي
أوضح الشيخ أحمد وسام في حديثه ببرنامج “فتاوى الناس” مع الإعلامي مهند السادات، أن على السائل عدم اتخاذ قرار بالحكم على المعاملة بأنها ربا بمفرده، بل ينبغي عليه فهم المسألة فقهياً بشكل جيد. وأكد أنه في هذه الحالة المعاملة ليست ربا كما يعتقد بعض الناس، وإنما تندرج تحت ما يُعرف بالمرابحة التي أقرها الفقه الإسلامي.
وأشار الشيخ إلى أن البنك لا يقدم في الحقيقة قرضاً بفائدة، بل يقوم بشراء الشقة من المالك أولاً، ثم يبيعها للعميل بسعر محدد وآجلاً معروفاً، مما يعني وجود ربح متفق عليه في البداية. وتعرف هذه العملية باسم “المرابحة للآمر بالشراء”، وهي جائزة شرعاً طالما تمت بمراعاة الضوابط الشرعية. كما يجب على البنك أن يمتلك السلعة فعلاً قبل بيعها، وأن يكون الربح واضحاً والأجل محدداً، مع عدم وجود غرامات تأخير أو زيادات ربوية.
وطمأن أمين الفتوى أن شراء الشقة من البنك بنظام المرابحة لا يُعتبَر ربا، ولا يتضمن أي إثم طالما التزم البنك بالضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة رقابة شرعية موثوقة. لذا، يمكن لمحمود أن يتعامل مع البنك وفقاً لذلك، مما يتيح له الحصول على سكن دون الوقوع في محظور شرعي.