
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يتعلق بحكم صلاة المرأة بالنقاب، حيث تساءلت إحدى الطالبات الجامعيات عن صحة صلاة زميلاتها المنتقبات أثناء قيامهن بستر وجوههن في مصلى النساء.
حكم صلاة المرأة بالنقاب
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا أن ستر المرأة لجسدها بالكامل، عدا الوجه والكفين وقدميها، يعتبر من شروط صحة الصلاة وفقًا لما أشار إليه جمهور من الفقهاء. كما أكد أن صلاة الفتيات المنتقبات اللاتي يغطين وجوههن دون سبب شرعي يعتبر مكروهًا، مستندًا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النهي عن الصلاة ووجهه مغطى، حيث قال: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُم وَثَوْبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ».
استتار العورة في الصلاة
وزاد المفتي في توضيحه أن الشريعة تؤكد على ضرورة ستر العورة كشرط من شروط صحة الصلاة، مستندًا إلى ما جاء في الآية الكريمة: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، حيث يُفهم من الآية أن الزينة تتضمن ستر العورة. كما استشهد بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي ينص على عدم قبول صلاة الحائض إلا إذا كانت مرتدية خمارًا.
وأوضح المفتي أن عورة المرأة خلال الصلاة تشمل جميع جسدها باستثناء الوجه والكفين، حسب ما ذهب إليه أكثر الفقهاء. وقد زاد الحنفية القدمين ضمن العورة، مؤكدًا أن الصلاة مع كون النقاب مُنسدلًا على الوجه تؤثر سلبًا على هيئة السجود، والتي يجب أن تكون متكاملة وفقًا لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتطلب السجود السليم وضع الجبهة والأنف وكفي اليدين وركبتيهما وأطراف أصابع القدمين على الأرض.
كما أن العلماء أجمعوا على عدم جواز صلاة المرأة وهي منتقبة دون وجود عذر معتبر، نظرًا للتعسر الذي قد ينجم عن وجود النقاب، مما يحول بينهم وبين مباشرة موضع السجود. أكد الإمام ابن عبد البر أنه يعود إلى إجماع العلماء على كشف المرأة لوجهها أثناء الصلاة، مما يُفهم أنه من غير الممكن أداء الصلاة بالحجاب الكامل للنقاب.
في ختام فتواه، أكد المفتي أن الحل هو في توضيح الأحكام الأساسية المتمثلة في شروط صحة الصلاة، حيث يُفضل أن تُبقي الفتيات وجوههن مكشوفة أثناء الصلاة إذا لم يكن هناك ضرورة حقيقية لتغطيتها. الله أعلم.