
الحكم الشرعي بشأن أم زوجة الأب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية استفسار يتعلق بمدى تحريم أم زوجة الأب على الرجل ومدى إمكانية النظر إليها والخلوة بها. حيث سأل المستفسر: “هل تُعتَبَر أم زوجة أبي من المحرمات التي يحرم الزواج منها، وبالتالي يجوز النظر إليها والخلوة بها دون وجود أحد معنا؟”.
تحليل موضوع المحرمية
تبين أن المحرمية في الزواج تتعلق بصورة عامة بأقارب المرأة أو حالات الرضاع أو المصاهرة. وبالتالي، يمكن تصنيف المحرمات إلى نوعين، الأول دائم والثاني مؤقت. وفي الحالة المعنية، تُبرز النصوص الدينية أن أم زوجة الأب لا تُعتبر من المحرمات، حيث لم يتم ذكرها ضمن المحارم في القرآن والسنة. وعليه، فإن الله سبحانه وتعالى أشار إلى إباحة الزواج من النساء غير المذكورات كمحرمات، مما يعني جواز النكاح وفقًا للأحكام الشرعية.
واتفقت آراء الفقهاء من مختلف المذاهب (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) على أن أم زوجة الأب ليست من المحرمات، وأن زواج الأب من ابنتها لا يُحدث أي تحريم. ولذلك، يمكن لابن زوج البنت أن يتزوج بها أو ينظر إليها دون عناء. وقد استند الفقهاء في ذلك إلى نصوص واضحة تؤكد إباحة هذا الزواج.
وبالرغم من ذلك، يوجد تحذير واحد بشأن الخلوة، حيث يُعتبر اجتماع رجل وامرأة في مكانٍ واحد دون وجود محرم أمرًا محرمًا. وقد ورد ذلك في الحديث الشريف الذي ينص على عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة. لذا، فإن الاجتماع بمفردهما يعتبر تحريمًا باتفاق الجميع.
في النهاية، فإن الرجل المعني بالسؤال يمكنه الزواج من أم زوجة أبيه في حال انعدمت أسباب التحريم الأخرى، كما يُمكنه النظر إليها في إطارٍ يراعي الضوابط الشرعية. ومع أهمية هذه التوضيحات، يجب أن تُراعى سائر التأثيرات الاجتماعية والشرعية أثناء التعامل مع هذا الموضوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.