«الدستورية العليا» تقضي بحسم الجدل حول انتقال ملكية العقارات عبر السجل العيني

«الدستورية العليا» تقضي بحسم الجدل حول انتقال ملكية العقارات عبر السجل العيني

رفض حكم الطعن على دستورية قانون السجل العيني

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الدعوى المرفوعة للطعن على دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964. وأوضحت المحكمة أن اشتراط قيد عقود بيع العقارات في السجل العيني لنفاذ نقل الملكية يتماشى مع أحكام الدستور.

سلامة قانونية لعمليات نقل الملكية العقارية

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصين المطلوب الطعن فيهما ينصان على أن عدم قيد عقود بيع العقارات، بالإضافة إلى الأحكام النهائية لتثبيت تلك العقود، يحول دون نشوء أو انتقال أو تغيير أو زوال حق الملكية، سواء كان ذلك فيما بين الأطراف المتعاقدة أو أمام الغير. وأكدت أن العقود غير المقيدة لا تُنشئ إلا التزامات شخصية بين الأطراف المعنية، ولا تترك أثراً عينياً.

كما أكدت المحكمة أن المشرّع تعمّد من خلال هذه النصوص حماية حق الملكية، حيث يعد القيد جوهر نظام السجل العيني. فبدون القيد، لا يمكن تصور نجاح هذا النظام، وذلك لأنه يضمن علانية حقوق الملكية العينية ويؤمنها أمام الجميع. وعلاوة على ذلك، يسهم القيد في تمكين المتعاملين من الاطلاع على الحقوق القائمة على العقار، من خلال توثيق الأعمال القانونية التي تُعتبر مصدراً لتلك الحقوق، مما يكفل إثبات حقيقتها وبياناتها الأساسية ويمنع خفاءها. وشددت المحكمة على أن ذلك لا يُنقص من الطبيعة الرضائية لعقود البيع، بل يأتي في إطار السلطة التقديرية التي يمتلكها المشرع لتنظيم الملكية وضمان استقرار المعاملات.

وفي نهاية الأمر، توصلت المحكمة إلى أن النصوص المطعونة لا تتعارض مع أي حكم من أحكام الدستور، وأكدت أن ما تم إقراره يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في حماية الثروة العقارية وتثبيت الحقوق العينية، بما يضمن استقرار المعاملات في المجتمع. إن هذا الحكم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان القانوني في ميدان الملكية العقارية، مما يعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *