
حاصرت وزارة الداخلية “الجمع العشوائي” للتبرعات من خلال وضع مساطر واضحة للترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، إذ حددت الجهة التي يمكنها طلب الترخيص، ممثلةً في “أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية”.
وجاء في مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، أنه “إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين (…) فإن الطلب يقدم من طرف أحد هؤلاء الأشخاص المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض. وعند تقديم طلب الترخيص يتعين الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل”.
وأضافت الوثيقة، التي صادق عليها المجلس الحكومي أمس الخميس، أن “طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني”. كما يمكن أن يوجه إلى “والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية”.
وإذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة، فإن مشروع المرسوم، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، دفع بصلاحية تلقي الطلب إلى الأمين العام للحكومة، وكذا إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
ونص المرسوم الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على إرفاق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 18.18، مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور”، مسجلاً أنه “يُحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها. يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني”.
وجاء في المادة الرابعة أن “الأمين العام للحكومة يعرضُ قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية”. ويدعو الأمين العام للحكومة “لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها”.
ووفق المادة الخامسة، فإن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية يعرضُ، قصد إبداء الرأي، طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم علاوة على ممثلي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعن الأمانة العامة للحكومة وعن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”. ويدعو الوزير عينه “لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها”.
وبين المستند أن الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات “يُسلم من لدن عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لها طابع إقليمي، ستنظم بدائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني، أو من طرف والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية. كما يسلمه الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة، ويمنحه كذلك الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بتبرعات سيتم جمعها من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب”.
بحسب المادة 7 من المشروع، فإن الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 18.18، توجه التصريح المنصوص عليه في المادة نفسها إلى السلطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو تودعه لديها مقابل وصل”، وزاد: “غير أن الجمعيات التي يجيز لها المرسوم المعترف لها بصفة المنفعة العامة دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك، توجه التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه إلى الأمين العام للحكومة، أو تودعه لديه مقابل وصل، طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15) نوفمبر (1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات”.
للتذكير، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.